في الميراث، وقد ألحقها الفقهاء ﵏-في القسم الأول، فقالوا: تصح بإجازة الورثة.
الثالثة: أن يوصي لهم بقدر حصصهم في الإرث على وجه الشيوع، كأن يكون له أربعة أبناء، فيقول: أوصيت لكل واحد بالربع، فهذه صحيحة؛ لأنه لا ظلم فيها لأحد.
ونص الشافعية: على أنها لغو لا فائدة فيها؛ لأن الورثة مستحقون لها وإن لم يوص (١).
الرابعة: أن يوصي لكل وارث بمعين بمقدار حقه، كمن ترك دارا وضيعة وقيمتهما سواء أو دارين متحدتي القيمة، وترك ولدين، فأوصى لأحدهما بالأرض وللآخر بالدار، أو أوصى لأحدهما بهذه الدار وللآخر بالدار الأخرى.
اختلف فيها على قولين:
القول الأول: أن الوصية لكل وارث بمعين بمقدار حقه لا تصح إلا بإجازة الورثة.
وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية (٢)، وهو وجه عند الحنابلة (٣).
القول الثاني: أن الوصية لكل وارث بمعين بمقدار حقه صحيحة، ولا تفتقر إلى إجازة الورثة.