ونوقش: بأنه غير مسلم، فلا يسلم من أن المنع من الوصية للوارث أمر تعبدي؛ إذ إن أحكام المعاملات شرعها الله لمصالح ومقاصد تعود بالخير والنفع على العباد.
سبب الخلاف: هو اختلافهم في العلة التي من أجلها منعت الوصية للوارث هل هي كونه وارثا؟ أو أن المنع تعبدي؟.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لأن المنع من الزيادة عن الثلث لأجنبي، والمنع من الوصية بشيء للوارث إنما هو لأجل حق الورثة، فإذا رضي الورثة بذلك فقد رضوا بإسقاط حقهم؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن هذا هو فهم السلف، كما تقدم عن ابن مسعود ﵁، ولما روى ابن سيرين عن عبيدة السليمان قال:" إذا مات الشخص وليس عليه عقد ولا حد ولا عصبة يرثونه فإنه يوصي بماله كله حيث شاء " والله تعالى أعلم.
فرع:
مذهب الحنفية: جواز وصية أحد الزوجين للآخر إذا لم يكن معه وارث آخر، ومن هنا قالوا: إذا أوصت الزوجة لزوجها بجميع المال، ولا وارث لها، فإن الزوج يأخذ الكل: النصف الأول بالإرث والنصف الثاني بالوصية بناء على أن المنع من الوصية لحق الورثة، وعلى جواز الوصية بأكثر من الثلث لم يكن وارث يجوز المال (١).