١ - حديث أبي أمامة ﵁" لا وصية لوارث " فإن نفي الجواز يدل على التحريم، والتحريم يدل على الفساد.
والاحتمال الموجود في الحديث (لا وصية لوارث) ظاهره نفي وجود الوصية للوارث، وعدم وقوعها في الخارج، وهذا الظاهر غير مراد، فيجب تقدير محذوف في الكلام لتوقف الصدق عليه، وهو متردد بين الصحة واللزوم، فيحتمل لا وصية صحيحة، ويحتمل لا وصية لازمة والحديث وإن كان مترددا بين مجازين نفي الصحة ونفي اللزوم، إلا أن نفي الصحة أقرب لنفي الذات من نفي اللزوم، وحمل اللفظ على المجاز القريب أولى من حمله على المجاز البعيد.
ومن قدر الثاني قال: هو نفي لنفوذها ولزومها، وذلك لا ينافي صحتها فهي صحيحة غير لازمة لانعقادها ممن له أهلية عقدها.
(١٩٠) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق القاسِم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»(١).
(١٩١) ٣ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁ قال:" ليس لوارث وصية "(٢).
٤ - أن المنع من الوصية للوارث أمر تعبدنا الله به على لسان رسوله ﷺ، وليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله ورسوله.
(١) صحيح البخاري في الصلح/ باب إذا اصطلحوا على جور (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٤٥٨٩). (٢) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٠٨. إسناده ضعيف لضعف الحجاج، والحارث.