للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨ - أنها تصرف صدر من أهله في محله، كما لو أوصى لأجنبي فصحت.

٩ - أن المنع كان لحق الورثة لما يلحقهم من الأذى والضرر بإيثار بعضهم على بعض فلا تصح بدون إجازتهم، وتصح مع الإجازة؛ لأنهم أسقطوا حقهم برضاهم فزال المانع.

١٠ - أنه لا حق لأحد فيه، فلصاحبه أن يضعه حيث شاء، وإذا كان للإمام أن يضعه بعد موته حيث شاء، فكذلك لصاحبه من باب أولى، لكن لا بد من إجازة الورثة كما سبق.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الإمام قد أذن له في التصرف، وأما الميت فلم يأذن الله له إلا في الثلث فأقل لغير وارث.

١١ - أن حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال، إلا أن الشرع لم يظهر في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره، وأظهره في حق الورثة؛ لأن الظاهر أنه لا يتصدق عليهم تحرزاً عما قد يقع لهم من العداوة والبغضاء فيما بينهم بسبب إيثار بعضهم بالوصية له (١).


(١) البحر الرائق، مرجع سابق، ٨/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>