للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن ابن مسعود يرى المنع لحق الوارث، فإذا لم يكن له وارث كان له الحق في أن يوصي ولو بماله كله في وجوه البر والخير.

(١٨٩) ٧ - وروي عن عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله: " إني قد أردت أن أوصي، فقال له: أوص ومالك في مالي، فدعا كاتبا فأملى، فقال عبد الله: فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك، ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم" (١).


(١) هذا الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ١٩١ قال: أنبأنا أبو القاسم علي ابن إبراهيم، نا عبد العزيز بن أحمد، أنا أبو محمد بن أبي نصر، نا أبو علي الحسن بن حبيب، نا يزيد بن عبد الصمد، نا أبو سهل، نا هقل بن زياد، حدثني الأوزاعي، حدثني رجل من قريش قال: " لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال عبد الله له: يا أبتاه أوص في مالي ومالك ما بدا لك قال: فدعا كاتبا، فقال: اكتب فجعل يكتب … " في قصة طويلة.
وهذا الإسناد فيه ضعف؛ لأجل هذا الرجل المبهم الذي من قريش.
وقال ابن بطال في شرح البخاري: روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعى، قال: أخبرنى هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة …
ولكن الذين قبل الوليد غير معروفين ولم يذكر ابن بطال مصدره في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>