وجه الدلالة: أن الشارع منع من التفاضل في الهبة بين الأولاد حال الحياة، فكذا في الوصية بعد الممات؛ لما في ذلك من إيقاع العداوة والبغضاء.
٥ - ما رواه مسلم من طريق أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ﵁«أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا»(١).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يأذن له في التبرع بأكثر من الثلث لأجل الورثة.
(١٨٨) ٦ - ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود ﵁ أنه قال لبعض أهل الكوفة:" إنكم من أحرى بالكوفة أن يموت أحدكم فلا يدع عصبة ولا رحما، فلا يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين "(٢).
(١) تقدم تخريجه برقم (١٢). (٢) مصنف عبد الرزاق ٩/ ٦٨. ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير ٩/ ٣٤٧، وسعيد بن منصور في سننه ١/ ٨١، والخطابي في غريب الحديث ٢/ ٢٥٨، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٥٧. كلهم من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: " إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة، ولا رحما، فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين ". وهذا إسناد صحيح، وقال ابن حزم: " وصح عن ابن مسعود … فذكره. " وقال في المجمع ٤/ ٢١٢: "رجاله رجال الصحيح ". وقد توبع أبو إسحاق، فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٢٢٥ قال: حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري، سمعت عمرو بن شرحبيل … فذكره وفيه، قال الأعمش: فقلت لإبراهيم: إن الشعبي قال كذا وكذا، قال إبراهيم: حدثني همام ابن الحارث عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله. وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤٠٣ وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٢٠ قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إنكم معشر أهل اليمن … فذكره، وفيه قال الأعمش: فذكرت ذلك للشعبي، فقال: متى سمعه إبراهيم؟ فأتيت إبراهيم فقال له: حدثني همام عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٨٢ ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة ٤/ ٢٤٤ كلاهما من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله … فذكر نحوه وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٦٩، وسعيد بن منصور في سننه ١/ ٨٢ كلاهما من طريق مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل … فذكره. وأخرجه أبو يوسف في الآثار ٢/ ١١ من طريق أبي حنيفة عن الهيثم (وهو ابن صبيا) عن عامر عن ابن مسعود … به نحوه. وهذا إسناد منقطع، وقد تقدم أن عامرا الشعبي رواه عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. واحتج إسحاق بن راهوية بهذا الأثر، كما في مسائل المروزي ٨/ ٢٧٢، ٤٣١٦.