للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بطريقة أخرى من طرق التعبير كالكتابة أو الإشارة أو المعاطاة، فلا يشترط السماع لعدم وجود اللفظ أصلا في هذه التعبيرات.

فرع:

نص الشافعية على عدم اشتراط القبول في مسائل:

قال الشربيني: " ويستثنى من اعتباره -القبول- مسائل منها الهبة الضمنية: كأن يقول لغيره أعتق عبدك عني ففعل فيدخل في ملكه هبة ويعتق عليه، ولا يحتاج للقبول،

ومنها: ما لو وهبت المرأة نوبتها من ضرتها لم يحتج لقبولها على الصحيح،

ومنها: ما يخلعه السلطان على الأمراء والقضاة وغيرهم لا يشترط فيه القبول كما بحثه بعض المتأخرين؛ لجريان العادة بذلك،

ومنها: ما لو اشترى حليا لولده الصغير وزينه به، فإنه يكون تمليكا له، بخلاف ما لو اشتراه لزوجته، فإنه لا يصير ملكا لها كما قاله القفال، والفرق بينهما: أن له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة، كذا ذكره السبكي وتبعه ابن الملقن،

ومنها: ما لو قال: اشتر لي بدراهمك لحما فاشتراه، وصححناه للسائل، فإن الدراهم تكون هبة لا قرضاً " (١).


(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>