للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال جمهور الشافعية (١).

لكن استثنوا على الصحيح عندهم: الهدية، وصدقة التطوع.

القول الثالث: يصح العقد بالمعاطاة في الأشياء الحقيرة القليلة، ولا يصح في النفيسة الكثيرة.

وهذا قول عند الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي وابن الجوزي (٤).

واختلفوا في حد القليل والكثير، والمحقر والنفيس:

فذهب بعض الحنفية: إلى النفيس ما كثر ثمنه كالعبد، والحقير ما قل ثمنه كالخبز.

ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر، والحقير بما دونه (٥).

وهذا الضابط وجه شاذّ ضعيف عند الشافعيَّة (٦).

والراجح: أنه يرجع في القليل والكثير، والمحقر والنفيس إلى العرف، فما عُدَّ في العرف حقيراً فهو حقير، وما عُدَّ نفيساً فهو نفيس.

وهذا هو المشهور عند الشافعية (٧).


(١) المهذب ١/ ٣٤٢، روضة الطالبين ٣/ ٣٣٦، المجموع ٩/ ١٦٢، مغني المحتاج ٢/ ٣ - ٤، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٥.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٣٤، البحر الرائق ٥/ ٢٧١، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٣، فتح القدير ٦/ ٢٢.
(٣) المجموع ٩/ ١٦٢، فتح العزيز ٨/ ٩٩، مغني المحتاج ٢/ ٣، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٥، روضة الطالبين ٣/ ٣٣٦.
(٤) الإنصاف ٤/ ٢٦٣، الفروع ٤/ ٤، المبدع ٤/ ٦، صيغ العقود ص ٢٥٥.
(٥) البحر الرائق ٥/ ٢٧١، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٣.
(٦) فتح العزيز ٨/ ١٠٠، المجموع ٩/ ١٦٤، روضة الطالبين ٣/ ٣٣٦.
(٧) فتح العزيز ٨/ ١٠٠، المجموع ٩/ ١٦٤، مغني المحتاج ٢/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>