للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إذ قد توجد الأرض ولا يمكن رعايتها واستثمارها إلا بالاتفاق مع جهة أخرى.

وأما المغارسة:

فهي: أن يسلم أحد الأطراف الأرض لآخر ليغرسها من عنده والشجر بينهما.

ومنه يمكن لإدارة الأوقاف أن تتعاقد مع من يقوم بغرس الأشجار المثمرة على أرضي الأوقاف على أن لا يكون له الحق في اقتناء الأرض، وإنما استغلالها لمدة طويلة جداً:

١ - تكون الأرض من إدارة الأوقاف والغرس من المتخصص في ذلك، على أن يكون لكل من الأطراف ما يلي:

? إدارة الأوقاف تبقى لها ملكية الأرض الموقوفة، وتأخذ جزءاً من الأشجار المثمرة.

? يعطى للغارس جزء من الأشجار المثمرة وحق استغلال الأرض بعقد طويل الأجل يعطي له الأولوية في تجديده على أن يكون المقابل غرس أو رعاية الأشجار على أرض الوقف.

٢ - تكون الأرض والأشجار والعتاد من إدارة الأوقاف ويكون العمل بأجرة من المتخصص في الغرس على أن لا يكون له الحق في الثمر والأرض، وإنما يكتفي بالأجرة فقط.

٣ - تكون الأرض من الأوقاف، والعتاد من مؤسسة متخصصة، والأشجار من الدولة، والعمل من المتخصصين في الغرس ليكون الناتج موزعاً بين الأطراف المتشاركة في الأشجار لتبقى الأرض دائما مملكة

<<  <  ج: ص:  >  >>