(١٧٥) ٤ - ما رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ:" نهى عن ثمن الكلب والسنّور، إلا كلب صيد "(٤).
(منكر).
(١) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف. (٢) ينظر: شرط كون الموقوف عيناً. (٣) ينظر: شرط كون الموقوف مالاً شرعياً. (٤) سنن النسائي - كتاب البيوع/ باب ما استثني من بيع كلب الصيد والزرع (٤٦٨٥). وأخرجه الدارقطني ٣/ ٧٣ من طريق عبيد الله بن موسى، والهيثم بن جميلة، وسويد بن عمر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨ من طريق الفضل بن دكين، والبيهقي ٦/ ١٢ من طريق عبد الواحد بن غياث، جميعهم (حجاج بن محمد، وعبيد الله بن موسى، والهيثم، وسويد، والفضل، وعبد الواحد) عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣١٧، وأبو يعلى (١٩١٩)، والدارقطني ٣/ ٧٣ من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، به. الحكم على الحديث: قال النسائي: " منكر "، وقال البيهقي: " والأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء ". والترمذي (١٢٧٩)، والدارقطني ٣/ ٧٢ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر دون هذه الزيادة. وأما طريق الحسن بن جعفر فضعيف؛ لضعف الحسن.