للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

استدل القائلون بجواز وقف الكلب المعلم بما يلي:

١ - عموم أدلة الوقف (١).

وهذه تشمل وقف الكلب.

٢ - الأدلة الدالة على شرعية وقف المنافع (٢).

ويدخل في هذا منفعة الكلب.

٣ - ما تقدم من الأدلة على جواز وقف المختصات (٣).

(١٧٥) ٤ - ما رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله : " نهى عن ثمن الكلب والسنّور، إلا كلب صيد " (٤).

(منكر).


(١) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.
(٢) ينظر: شرط كون الموقوف عيناً.
(٣) ينظر: شرط كون الموقوف مالاً شرعياً.
(٤) سنن النسائي - كتاب البيوع/ باب ما استثني من بيع كلب الصيد والزرع (٤٦٨٥).
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٧٣ من طريق عبيد الله بن موسى، والهيثم بن جميلة، وسويد بن عمر،
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨ من طريق الفضل بن دكين،
والبيهقي ٦/ ١٢ من طريق عبد الواحد بن غياث،
جميعهم (حجاج بن محمد، وعبيد الله بن موسى، والهيثم، وسويد، والفضل، وعبد الواحد) عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣١٧، وأبو يعلى (١٩١٩)،
والدارقطني ٣/ ٧٣ من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، به.
الحكم على الحديث:
قال النسائي: " منكر "، وقال البيهقي: " والأحاديث الصحاح عن النبي في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء ".
والترمذي (١٢٧٩)، والدارقطني ٣/ ٧٢ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر دون هذه الزيادة.
وأما طريق الحسن بن جعفر فضعيف؛ لضعف الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>