(١٧٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب،
(١) سنن الترمذي في البيوع/ باب النهي عن ثمن الكلب (١٣٢٨). وقال: " هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه، وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا ". (٢) حلية العلماء ٦/ ١٢. (٣) الفتاوى البزازية ٥/ ٤٢، روضة الطالبين ٤/ ٤٢٧، كشاف القناع ٣/ ٥٦١. (٤) الإنصاف ٧/ ١٠.