للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٧٦) ٥ - ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: " نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد " (١).

وجه الدلالة من الحديثين: أنهما دالان على جواز بيع الكلب المعلم، وإذا جاز البيع جاز الوقف.

٦ - أن الشارع أذن في الانتفاع به، ومقتضى ذلك جواز وقفه.

٧ - القياس على الإجارة، فكما تجوز إجارة الكلب المعلم يجوز وقفه (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم، فأكثرهم على عدم الجواز (٣).

٨ - القياس على الإعارة فكما تجوز إعارته يجوز وقفه (٤).

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

(١٧٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب،


(١) سنن الترمذي في البيوع/ باب النهي عن ثمن الكلب (١٣٢٨).
وقال: " هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه، وقد روي عن جابر، عن النبي نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا ".
(٢) حلية العلماء ٦/ ١٢.
(٣) الفتاوى البزازية ٥/ ٤٢، روضة الطالبين ٤/ ٤٢٧، كشاف القناع ٣/ ٥٦١.
(٤) الإنصاف ٧/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>