للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

جاء في كشاف القناع: " (ولا يصح) الوقف (على معدوم أصلا) أي أصالة (كـ) قوله: وقفت هذا على (من سيولد) لي أو لفلان (أو) على من (يحدث لي أو لفلان)؛ لأنه لا يصح تمليك المعدوم (ويصح) الوقف على المعدوم (تبعا) كوقفت على أولادي، ومن سيولد لي، أو على أولاد زيد، ومن يولد له أو على أولادي ثم أولادهم أبدا " (٤).

جاء في الإنصاف: " فائدة: لو قال: وقفت على من سيولد لي أو من سيولد لفلان لم يصح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به القاضي في خلافه وغيره وقدمه في الفروع وغيره، وصححه المصنف في المغنى وغيره، وذكره المصنف في مسألة الوصية لمن تحمل هذه المرأة.

وقال المجد: ظاهر كلام الإمام أحمد صحته، ورده ابن رجب.

قوله: (والبهيمة) يعني لا يصح الوقف عليها، وهو المذهب وعليه الأصحاب، واختار الحارثي الصحة، وقال: وهو الأظهر عندي كما في الوقف على القنطرة والسقاية وينفق عليها " (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بصحة الوقف على المعدوم بما يلي:


(١) مجمع الأنهر ١/ ٧٣٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز (٦/ ٢٥٥)، البيان (٨/ ٦٣)، حواشي الشرواني وابن القاسم (٦/ ٢٤٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٦١).
(٣) شرح الزركشي (٤/ ٢٩٩)، غاية المنتهى (٢/ ٢٩٣)، الإنصاف ١٦/ ٣٩٦.
(٤) كشاف القناع ٤/ ٢٥٠.
(٥) الإنصاف، مصدر سابق، ٧/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>