للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعرفها بعض المعاصرين بأنها: كل ما يقوم بالأعيان من أعراض، وما ينتج عنها من غلة كسكنى الدار وأجرته وثمرة البستان ولبن الدابة (١)، ومما يدخل هنا إقطاع الاستغلال وإقطاع الإرفاق.

والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم خلافاً للحنفية (٢).

والدليل على مالية المنافع:

قال الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (٣)، والمهر لا يكون إلا مالاً.

ولأن وقوع عقد الإجارة على المنافع دليل على اعتبارها مالاً متقوماً.

ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هي المنافع، فما لم تشتمل عليه المنفعة لا يسمى مالاً (٤).

وعلل الحنفية مذهبهم: بأن المنفعة لا يتحقق فيها معنى المال، فهي لا تقبل الحيازة ولا الإحراز، لذا فهي لا تقبل التقوم لكونها معدمة قبل وجودها غير محرزة بعد ذلك.

وأجيب: بأن الحيازة أصل المنفعة ومصدرها متحقق في المنفعة، فالحيازة والإحراز واقع فيها بحسب طبيعاتها.

وقد أفتى متأخرو الحنفية بضمان منافع المغصوب في مال الوقف واليتيم، وما أعد للاستغلال على اعتبار أن المنافع مال متقوم.


(١) التعريفات للجرجاني ص ١٥٣.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢١٨)، المبسوط ١١/ ٧٨ - ٧٩، تبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، شرح الخرشي (٦/ ١٣٧)، مواهب الجليل ٥/ ٤٢٢، أسنى المطالب ٢/ ١٩٤، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، كشاف القناع (٣/ ١٥٢)، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٥/ ٢٧٧.
(٣) من آية ٢٧ من سورة القصص.
(٤) أحكام التصرف في المنافع (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>