وإن كان الهلاك باعتداء على العين، فللعلماء قولان:
القول الأول: يشترى بالقيمة مثل العين وينتفع بها الموصى له كالأولى.
وبه قال جمهور أهل العلم (١).
قال القرافي: " وإن هدمها -أي الأرض الموصى بمنفعتها- أحد غرم ذلك وبنيت له، والوصية على حالها، وكذلك لو قطع نخل الحائط ".
وحجته:
١ - أن البدل له حكم المبدل.
فكل حق تعلق بعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سببه.
٢ - أن الأصل بقاء حقه.
القول الثاني: بطلان الوصية، واستحقاق الورثة القيمة.
وهو المعتمد عند المالكية، وقول للحنابلة (٢).
١ - أن القيمة الواجبة في هلاك العين هي بدل عن رقبة العين المعتدى عليها فتكون للورثة؛ إذ هي ملكهم.
ونوقش: بالتسليم، لكنها بدل، والبدل له حكم المبدل.
٢ - القياس على الإجارة، فإنها تبطل بهلاك العين المستأجرة.
ونوقش: بوجود الفرق بين العين الموصى بمنفعتها، والعين المؤجرة، كما تقدم قريبا.
الترجيح:
يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.
(١) المصادر السابقة، الذخيرة ٧/ ١٢٩، شرح الزرقاني ٨/ ١٩٧، المغني ٦/ ٦٣، الوصايا والتنزيل ص ٣٤٦.(٢) المصادر السابقة للمالكية، والحنابلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute