قال النووي:" لا يجوز وطء الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه -وإن قلنا الملك فيها لهما-؛ لأنه ملك ضعيف "(١).
وفي مغني المحتاج:" ويحرم على الواقف والموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة، ولا يلزم الموقوف عليه الإذن في تزويجها وإن طلبته منه؛ لأن الحق له "(٢).
وفي الشرح الكبير:" (وليس له وطء الجارية، فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر) لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؛ لأنا لا نأمن حبلها، فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بكونها أم ولد، ولأن ملكه ناقص "(٣).
قال البهوتي:" وليس للموقوف عليه وطء الأمة ولو أذن فيه الواقف؛ لأن ملكه ناقص "(٤).
وهناك احتمال بجواز وطء الواقف أو الموقوف عليه للأمة الموقوفة ذكره المناوي عن الأذرعي عند خوف العنت (٥)، حيث قال:" لو غلب على ظن الواقف أو الموقوف عليه الزنى لو لم يطأها لفرط شبقه (٦) وعدم قدرته على حليلة فهل له وطؤها؟.
لم أر من تعرض له، بيد أن الأذرعي بحث جوازه للراهن والحالة هذه؛ لكونه كالمضطر، فيحتمل مجيء مثله هنا " (٧).