للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالتصرف لاستقلال كل منهما بالنظر، وقال في المغني: إذا كان الموقوف عليه ناظرا إما بالشرط وإما لانتفاء ناظر مشروط وكان واحدا استقل به، وإن كانوا جماعة فالنظر للجميع كل إنسان في حصته. انتهى.

قال الحارثي: والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل بحصته؛ لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشركة في مطلق النظر فما من نظر إلا وهو مشترك " (١).

وإذا تغيرت حال الناظر تغيراً لا يزيله عن النظر كالعجز عنه لضعف، أو علة، أو كثرة عمل فالحكم في هذه الحالة كالحكم فيما سبق، والله أعلم.


(١) الإنصاف ٧/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>