للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فعند المصلحة يُحتمل الجواز؛ لأن المصلحة محققة والمضرة موهومة، والقاعدة أن: "والمحقق مقدم على الموهوم" (١).

القول الثاني: لا تجوز التحشية على الكتب الموقوفة ولو اقتضت الحاجة أو المصلحة ذلك.

وهو قول آخر عند الشافعية.

وحجته:

قالوا: "لا يكتب حواشي بهامش الكتاب، وإن احتيج إليها؛ لما فيه من تغيير الكتاب من أصله، ولا نظر لزيادة القيمة بفعله" (٢).


(١) أو "الموهوم لا يعارض المتحقق" انظر هذه القاعدة في: المبسوط ٣٠/ ٢٧٢.
(٢) حاشية الجمل ٥/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>