فعند المصلحة يُحتمل الجواز؛ لأن المصلحة محققة والمضرة موهومة، والقاعدة أن: "والمحقق مقدم على الموهوم" (١).
القول الثاني: لا تجوز التحشية على الكتب الموقوفة ولو اقتضت الحاجة أو المصلحة ذلك.
وهو قول آخر عند الشافعية.
وحجته:
قالوا: "لا يكتب حواشي بهامش الكتاب، وإن احتيج إليها؛ لما فيه من تغيير الكتاب من أصله، ولا نظر لزيادة القيمة بفعله" (٢).
(١) أو "الموهوم لا يعارض المتحقق" انظر هذه القاعدة في: المبسوط ٣٠/ ٢٧٢.(٢) حاشية الجمل ٥/ ٣٨٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.