للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: أنه لا يلزمهم إعلام الموصى لهم بالوصية ولا رجوع له عليهم إذا اشتراه بقيمته.

وبه قال بعض المالكية (١).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أنه يلزم الورثة إعلام الموصى له بالوصية ليشتري على علم بحقه في التخفيض من الثمن، وإذا لم يعلموه حتى اشترى المبيع بالقيمة فإنه يرجع عليهم بثلث القيمة.

وحجته: لأنها حقه موصى له بها حكماً.

وبه قال بعض المالكية (٢).

والأقرب: القول الأول؛ لما تقدم أنه لا يلزم التخفيض.

فرع:

واختلف إذا كان الموصى ببيعه لمعين لا يحمله الثلث على قولين:

القول الأول: أن الورثة يخيرون: إن شاؤوا باعوه بتخفيض ثلثه، وإن شاؤوا أعطوه ثلث الميت كله ولا يلزمهم بيعه.

القول الثاني: أنهم يخيرون في بيعه لهم بثلث المبيع وفي إعطائه ثلث التركة (٣).

القول الثالث: أنه إذا كان ثلث الميت يحمل ثلثي الموصى ببيعه بمعين، فإن الموصى له يأخذ جميع الموصى ببيعه ثلثه بالتخفيض والثلثين بالثمن.

وبه قال اللخمي (٤).


(١) المصادر السابقة للمالكية.
(٢) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ٧٧.
(٣) الذخيرة ٧/ ٧٨، حاشية الزرقاني ٨/ ١٨٨.
(٤) حاشية الرهوني ٨/ ٢٦٩، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>