القول الأول: أنه لا يلزمهم إعلام الموصى لهم بالوصية ولا رجوع له عليهم إذا اشتراه بقيمته.
وبه قال بعض المالكية (١).
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أنه يلزم الورثة إعلام الموصى له بالوصية ليشتري على علم بحقه في التخفيض من الثمن، وإذا لم يعلموه حتى اشترى المبيع بالقيمة فإنه يرجع عليهم بثلث القيمة.
وحجته: لأنها حقه موصى له بها حكماً.
وبه قال بعض المالكية (٢).
والأقرب: القول الأول؛ لما تقدم أنه لا يلزم التخفيض.
فرع:
واختلف إذا كان الموصى ببيعه لمعين لا يحمله الثلث على قولين:
القول الأول: أن الورثة يخيرون: إن شاؤوا باعوه بتخفيض ثلثه، وإن شاؤوا أعطوه ثلث الميت كله ولا يلزمهم بيعه.
القول الثاني: أنهم يخيرون في بيعه لهم بثلث المبيع وفي إعطائه ثلث التركة (٣).
القول الثالث: أنه إذا كان ثلث الميت يحمل ثلثي الموصى ببيعه بمعين، فإن الموصى له يأخذ جميع الموصى ببيعه ثلثه بالتخفيض والثلثين بالثمن.