بخلاف ما لو حددت المدة، فإنها تلزم ولا رجوع لأحدها قبل تمام المدة، كالإجارة (١).
الثالث: المهايأة الزمانية بأن ينتفع أحد الشركاء بالعين مدة، ثم يسلمها للآخر ينتفع بها مدة أخرى، مثل الأولى، أو أقل، أو أكثر ولا يشترط قسمتها بقدر الحصص؛ لأنها معاوضة يجوز فيها التفاضل، وإنما يشترط في ذلك أربعة شروط:
أ- رضاهما بالقسمة، فإن أبى أحدهما لم يجبر عليها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)(٣)، والقسمة بيع يشترط فيه من الرضا وغيره.
ب- أن تكون المدة معلومة المقدار، كسنة، أو شهر، وإلا منعت للجهل والغرر.
ج- أن لا تزيد المدة في حيوان على شهر، نص عليه المالكية، وإلا منعت لما يلزم في ذلك من كراء معين يتأخر قبضه أكثر من شهر، وهو لا يجوز في الحيوان لسرعة تغيره، بخلاف الدور والأرض المأمونة الري، فإنه يجوز فيهما أن تكون المدة سنين، بحيث يسكن أحدهما الدار سنة، أو عشر سنوات، ثم يسكنها الآخر مثل ذلك أو أقل أو أكثر، ومثل ذلك في الأرض مأمونة الري.
والفرق: أن العقار مأمون بخلاف الحيوان، فإنه يخشى عليه التلف في المدة الطويلة، فيدخله الغرر، ولذلك لا تجوز المهايأة الزمانية في الأرض غير المأمونة الري؛ لاحتمال أن تسقى في مدة أحدهما، دون الآخر.
(١) النوازل الصغرى ٤/ ٢٧، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٤٧. (٢) من آية ٢٩ من سورة النساء. (٣) النوازل الصغرى ٤/ ٢٧، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٤٧، الوصايا والتنزيل ص ٤٣٢.