هبته بلا خلاف، لكن وقع في كلام الرافعي ما لا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب، وأسقطه من الروضة .....
قال الشيخ ولي الدين: والحق الجواز، وإليه مال السبكى، فإن الصدقة بتمرة تجوز وهي نوع من الهبة،
ومنها: لو جعل شاته أضحية لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن، وتصح هبته، قاله في البحر،
ومنها: جلد الميتة قبل الدباغ تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية؛ لأنها أخف من البيع،
ومنها: لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح؛ لأن حق الملك لا يباع ويجوز هبته، صرح به الدارمي،
وعبارة الروضة عن الأصحاب: لو نقله إلى غيره صار الثاني أحق به،
ومنها: الدهن النجس يجوز هبته، كما قاله في الروضة تفقها، وصرح به في البحر،
ومنها: الكلب: يصح هبته، نص عليه الشافعي،
ومنها: يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى قطعا، ولا يصح بيع ذلك ولا مقابلته بعوض،
ومنها: الطعام إذا غنم في دار الحرب تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض ليأكلوه في دار الحرب، لا تبايعهم إياه " (١).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ١/ ٧٢٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.