للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هبته بلا خلاف، لكن وقع في كلام الرافعي ما لا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب، وأسقطه من الروضة .....

قال الشيخ ولي الدين: والحق الجواز، وإليه مال السبكى، فإن الصدقة بتمرة تجوز وهي نوع من الهبة،

ومنها: لو جعل شاته أضحية لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن، وتصح هبته، قاله في البحر،

ومنها: جلد الميتة قبل الدباغ تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية؛ لأنها أخف من البيع،

ومنها: لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح؛ لأن حق الملك لا يباع ويجوز هبته، صرح به الدارمي،

وعبارة الروضة عن الأصحاب: لو نقله إلى غيره صار الثاني أحق به،

ومنها: الدهن النجس يجوز هبته، كما قاله في الروضة تفقها، وصرح به في البحر،

ومنها: الكلب: يصح هبته، نص عليه الشافعي،

ومنها: يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى قطعا، ولا يصح بيع ذلك ولا مقابلته بعوض،

ومنها: الطعام إذا غنم في دار الحرب تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض ليأكلوه في دار الحرب، لا تبايعهم إياه " (١).


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ١/ ٧٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>