القول الثالث: أنه يصرف إلى أقرب الناس من الواقف، إن كان على نحو عبد معين ممن يمكن أن ينقرض، فإذا انقرض صرف إلى من يجوز الوقف عليه، وإن كان على نحو ميت ومجهول ممن لا يعتبر انقراضه صرف إلى من بعده.
وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٤).
وفي وجه للشافعية: يصرف للواقف، ثم إلى ورثته من بعده، حتى ينقرض الأول، فإذا انقرض صرف إلى من بعده.
القول الرابع: أنه يصرف إلى المصالح العامة.
وهو وجه في مذهب الشافعية (٥).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بصرف الغلة إلى من بعد الجهة المنقطعة بالأدلة التالية:
١ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوقف (٦).
(١) المعونة (٣/ ١٥٩٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٠). (٢) المغني (٨/ ٢١١)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، المبدع (٥/ ٣٢٥). (٣) ينظر: رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٤٣٠)، أموال الوقف ومصرفه ص ٣٥٢. (٤) الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٠، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٧. (٥) روضة الطالبين، مرجع سابق، (٥/ ٣٢٧). (٦) ينظر: الباب التمهيدي/ حكم الوقف.