وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على صحة الوقف في الجملة، وهذا يقتضي صحة الصرف إلى من بعد الجهة المنقطعة.
٢ - الأدلة الدالة على وجوب العمل بشروط الواقف (١).
وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دلت على اعتبار شرطه وقصده، وترك الصرف إلى الجهة الصحيحة تفويت لغرض الواقف.
٣ - أن الجهة الباطلة وجودها كعدمها، فكأنه وقف على الجهة الصحيحة.
دليل القول الثاني: (يصرف إلى الفقراء)
قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ … ﴾ (٢).
وجه الدلالة: دلت الآية على أن الفقراء محل الصدقات في الجملة، وهذا يقتضي صرف الوقف المنقطع لهم.
ونوقش: بعدم التسليم مطلقاً؛ لدلالة أدلة الرأي الأول على صرف الوقف على الجهة الصحيحة.
أدلة القول الثالث: (يصرف إلى أقرب الناس)
استدل لهذا القول بما يلي:
أولاً: دليلهم على أنه يصرف لأقرب الناس من الواقف إن كان على نحو عبد معين ممن يمكن انقراضه:
١ - ما يأتي من أدلة على أن الوقف المنقطع الآخر يصرف لأقرب الناس من الواقف، إلحاقاً له بالمنقطع الآخر.
(١) ينظر: مبحث وجوب العمل بشروط الواقفين.(٢) آية ٦٠ من سورة براءة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute