للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحيوان، ومصيره إلى الانقطاع، وأيضا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص.

٢ - أن حقيقة الوقف نقل تلك المنافع إلى الموقوف عليه، وتمليك المعدوم باطل (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن تمليك المعدوم ليس ممنوعاً مطلقاً.

٣ - أن الواقف جمع بين من يجوز الوقف عليه وبين من لا يجوز الوقف عليه، أشبه تفريق الصفقة (٢).

ونوقش: بأن مسائل تفريق الصفقة يصح العقد فيها فيما أذن فيه، ويبطل فيما لم يؤذن فيه، كما لو جمع في بيع بين مباح ومحرم، فيصح في المباح ويبطل في المحرم، وكذا الوقف.

٤ - أنه يلزم منه تمليك لمعدوم.

ونوقش: بأن الوقف على المعدوم جائز، كما حرر (٣).

٥ - أن التأبيد شرط جواز الوقف لما سيذكر، وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى فيمنع الجواز (٤).

أدلة القول الثالث: (التفصيل)

١ - أن الوقف على الأول باطل، والثاني فرع لأصل باطل، فكان باطلاً (٥).

ونوقش: بعدم التسليم بأن الثاني فرع للأول، فإن استحقاق الثاني ثبت من الواقف مباشرة، وغاية ما فيه أن رتب استحقاقه على زوال الأول.


(١) كفاية الأخيار، مرجع سابق، ١/ ٣١٩.
(٢) ينظر: المغني، نفسه، (٨/ ٢١٤).
(٣) ينظر: شروط صحة الوقف/ كون الموقوف عليه موجوداً.
(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٦/ ٢٢٠.
(٥) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٧، وينظر: أموال الوقف ومصرفه ص ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>