للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والراجح: قول جمهور أهل العلم؛ لاتفاقهم على صحة الوصية بالمجهول، وهذا منه (١).

وقد اختلف العلماء فيما يجب فيها على أقوال (٢):

القول الأول: أن الواجب فيها قيمة الوسط من الموصى له، فإذا كانت الوصية بشاة لزمهم قيمة شاة وسط، وإذا كانت بدار لزمهم قيمة دار وسط، ولا يلزم الورثة شراؤها إذا لم تكن في التركة كما لا يلزم إعطاؤها إذا كانت في التركة.

وهو قول المالكية (٣).

وحجته: حمل اللفظ على أوسط مدلولاته.

وفي قول للمالكية: أن الواجب فيها العين الموصى بها يعطونها له من التركة، أو يشترونها له إذا لم تكن في التركة.

وحجته: وقوفاً مع لفظ الموصي؛ لأنه أوصى بالعين ولم يوص بالقيمة.

القول الثاني: أن الورثة بالخيار في إعطاء العين الموصى لها، أو قيمتها الوسط.

وهو قول الحنفية (٤).

وحجته: ما تقدم من حجة القول الأول.

القول الثالث: أنه يجب فيها أقل ما يصدق عليه الاسم، فإذا كانت بشاة لزمهم أقل ما يسمى شاة صغيرة، أو كبيرة سليمة، أو معيبة، وهكذا إذا كانت


(١) البدائع ٧/ ٣٥٥، الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٦.
(٢) الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٦، شرح الزرقاني ٨/ ١٩١، التاج والإكليل ٦/ ٣٧٧، نهاية المحتاج ٦/ ٧٠، المغني ٦/ ١٤٩.
(٣) شرح الزرقاني، مرجع سابق، ٨/ ١٩١.
(٤) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>