للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال المالكية (١).

وتقدم دليلهم.

القول الثاني: يعطى الموصى له من المعين ما يحمله ثلث المال الحاضر، ويوقف الباقي خوفا من ضياع المال الغائب، فإذا حضر شيء من الغائب أو اقتضى شيء من الدين أعطي الموصى له من المعين بقدر ثلث المقبوض والحاضر، وهكذا كلما حضر مال، أو قبض دين حتى يأخذ جميع الموصى به المعين، وفي حالة تلف المال أو هلاك الدين، فإن الباقي من المعين يبقى ملكا للورثة.

وبه قال الحنفية، وبعض الحنابلة (٢).

القول الثالث: التفريق بين الغيبة المانعة من التصرف لتعذر الوصول إليه، والغيبة التي لا تمنع من التصرف، ففي الغيبة التي لا تمنع من التصرف يعتبر المال الغائب في حكم الحاضر وتنفذ الوصية في المعين بتسليمه كله للموصى له يتصرف فيه كيف شاء لحمل الثلث له.

وفي الغيبة التي تمنع من التصرف في المال الغائب، فإن الموصى به يوقف كله ويمنع الموصى له من التصرف فيه،

وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة (٣).

وفي قول للشافعية: له حق التصرف في ثلثه؛ لأن استحقاقه له ثابت على كل حال حضر المال الغائب أو ضاع ويمنع من التصرف فيما زاد عليه (٤) (٥).


(١) انظر: المنتقى، مرجع سابق، ٥/ ١٦٤.
(٢) أحكام الوقف والوصايا في الشريعة الإسلامية فراح ص ١٨٠.
(٣) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١١٤، ١١٥.
(٤) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٥٧، ٥٨.
(٥) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>