للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عدوانا بغير حق ولا عذر، فإن -هنا- تفصيلا بين القتل المتأخر عن الوصية والقتل المتقدم عليها:

ففي الحال الأولى: إذا أوصى له فقتله، فإنها تبطل اتفاقاً، إذا مات المقتول مكانه، أو عاش بعض الوقت ولم يعلم بقاتله.

وأما إن علم بقاتله، وأنه هو فلان الموصى له، ولم يغير وصيته، فإن الوصية تصح في هذه الحالة على المعتمد.

وقيل: تبطل (١).

وفي الحال الثانية: إذا ضربه أو جرحه، ثم أوصى له، فإن الوصية تصح اتفاقا إذا علم أن الذي حاول قتله هو فلان، ومع ذلك أوصى له، فإن لم يعلم بأنه حاول قتله، وأوصى لشخص يظنه بريئا من دمه فإذا هو قاتله في الواقع، فإن الوصية لا تصح له على الأظهر، وقيل: بصحتها.

وهذا قول المالكية (٢).

وعند الحنابلة: الفرق بين أن يوصى له بعد الجرح: فيصح، وقبله: لا يصح.

ونص بعض الحنابلة: كل قتل مضمون بقصاص أو دية، أو كفارة: يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمدا أو خطأ، بمباشرة أو سبب، وسواء انفرد بقتله أو شارك يمنعه الوصية (٣).

القول الثاني: بطلان الوصية للقاتل مطلقاً، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، قبل الوصية أو طرأ عليها، انفرد القاتل بالقتل، أو شاركه غيره، ولو كثروا، بشرط أن يكون القتل مباشرة، والقاتل مكلفا.


(١) المدونة ٤/ ٢٩٩، الرهوني ٨/ ٢٣٩.
(٢) انظر: الذخيرة ٧/ ٢٨.
(٣) الإنصاف ٧/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>