وأجازوها إذا كان القاتل صبيا، أو مجنونا، أو كان القتل تسببا، أو كان بحق، أو في حالة الدفاع المشروع.
وهو مذهب الحنفية.
القول الثالث: صحة الوصية للقاتل مطلقاً، تقدم القتل، أو تأخر عن الوصية، وسواء كان القتل عمدا عدوانا أم لا، وسواء كان القتل مباشرة أم تسببا، وسواء كان القاتل مطلقا أم لا.
وهو الأظهر عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة، اختاره ابن حامد.
القول الرابع: بطلان الوصية بقتل الموصي من طرف الموصى له مطلقاً ولو كان القاتل صغيرا، أو مكرها، وسواء كان القتل عمدا، أو خطأ، أو مشروعا لقصاص ونحوه، أو كان لعذر لدفاع عن النفس، أو المال أو العرض، وسواء كان مباشرة أو تسببا، ولو كان حاكما حكم على شخص بقتل، أو شاهدا شهد عليه بما يوجب القتل أو زكى من شهد بوجوبه (١).
وهو قول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.
دليل القول الأول:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ (٢) فالآية نص في عدم مؤاخذة المخطئ بخطئه، ولو أبطلت الوصية للقاتل خطأ لكان مؤاخذة له بخطئه.
٢ - حديث:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النَّائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل "(٣) وهو يقتضي عدم تكليفهما بما
(١) نهاية المحتاج وحواشيه ٤/ ٢٧، ٤٨، حاشية الشرقاوي ٢/ ٧٦. (٢) من الآية ٥ من سورة الأحزاب. (٣) تقدم تخريجه برقم (١١٤).