٣ - أن القبول لما تعذر ممن له حق القبول سقط اعتباره لمكان العذر، كما لو كانت الوصية للمساكين (١).
ويناقش هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم سقوط اعتبار القبول لمكان العذر كالبيع، وسائر العقود، ولا يصح القياس على الوصية للمساكين؛ لأنه لا يشترط القبول لصحة الوصية لغير معين بخلاف الوصية للمعين، فإن القبول شرط فيها.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة القولين الآخرين بما ورد عليها من المناقشة، ولكونه وسطا بين القولين الآخرين.
فرع:
وإن شك في موت الموصى له هل كان قبل موت الموصي أو بعده أو جهل ذلك بطلت الوصية، ولا شيء لورثة الموصى له قياسا على الإرث (٢).