للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموصى له لم يبطل الخيار، ويجعل العقد لازما، بخلاف الخيارات فإنها إذا بطلت بالموت صار العقد لازما، لا باطلا.

٣ - أن الوارث إنما ينتقل إليه ما تحقق سببه، وها -هنا- السبب معدوم لعدم القبول (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن سبب استحقاق القبول هو الإيجاب، وقد تحقق، ويمكن أن يقال أيضا: إن الموروث -هنا- إنما هو حق التملك، وقد تحقق سببه وهو الإيجاب، وليس حق الملك حتى يشترط تحقق سببه وهو القبول، فبين المسألتين فرق -والله أعلم-.

أدلة القول الثالث:

١ - أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تماما، لا يلحقه الفسخ من جهته، وإنما توقفت لحق الموصى له، فإذا مات دخلت في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإجازة (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوصية عقد يفتقر إلى قبول المتملك، فلم يلزم قبل القبول كالبيع والهبة (٣).

٢ - أن أحد الركنين من جانب الموصى له وهو القبول لا يشترط لعينه، بل لوقوع اليأس عن الرد، وقد حصل ذلك بموت الموصى له (٤).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الموصى له إذا لم يملك إلا بالقبول، وهو أصل، فوارثه أولى أن لا يملك بغير قبول وهو فرع (٥).


(١) الذخيرة ٧/ ٥٥.
(٢) الهداية ٤/ ٥٨٥، رد المحتار ٥/ ٤٢١.
(٣) المغني ٨/ ٤١٧، إرث الحقوق ٢/ ٢٣٣.
(٤) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٢.
(٥) أسنى المطالب ٣/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>