٢ - أن كل سبب استحق به المرء تملك عين بغير اختيار مالكها لم يبطل بموته قبل تملكها، كالرد بالعيب (١).
٣ - أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين، فلم تبطل بموت من له الخيار، كعقد الرهن، والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما (٢).
٤ - أن الوصية عقد لا يبطل بموت الموجب، فلا يبطل بموت الآخر، كالرهن والبيع (٣).
٥ - وحجة المالكية على ما ذكروه من الاستثناء: القياس على الهبة إذا قصد بها عين الموهوب له، فإنها تبطل بموته قبل القبول.
أدلة القول الثاني:
١ - أن الوصية عقد يفتقر إلى القبول، فإذا مات من له القبول قبله بطل العقد، كالهبة (٤).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن القياس على الهبة قياس مع الفارق؛ ذلك أن الهبة عقد جائز من الطرفين ويبطل بموت الموجب له، بخلاف الوصية (٥).
٢ - أن خيار القبول لا يتعارض عنه، فبطل بالموت كخيار المجلس، والشرط، وخيار الأخذ بالشفعة (٦).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يصح القياس على الخيارات؛ لأن موت
(١) الحاوي الكبير ٨/ ٢٥٨.(٢) المغني ٨/ ٤١٧.(٣) المغني ٨/ ٤١٧.(٤) المغني ٨٤١٧، شرح الزركشي ٤/ ٣٧٢.(٥) المغني ٨/ ٤١٧، إرث الحقوق ٢/ ٢٣١.(٦) المغني ٨/ ٤١٧، شرح الزركشي ٤/ ٣٧٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute