للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - أن كل سبب استحق به المرء تملك عين بغير اختيار مالكها لم يبطل بموته قبل تملكها، كالرد بالعيب (١).

٣ - أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين، فلم تبطل بموت من له الخيار، كعقد الرهن، والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما (٢).

٤ - أن الوصية عقد لا يبطل بموت الموجب، فلا يبطل بموت الآخر، كالرهن والبيع (٣).

٥ - وحجة المالكية على ما ذكروه من الاستثناء: القياس على الهبة إذا قصد بها عين الموهوب له، فإنها تبطل بموته قبل القبول.

أدلة القول الثاني:

١ - أن الوصية عقد يفتقر إلى القبول، فإذا مات من له القبول قبله بطل العقد، كالهبة (٤).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن القياس على الهبة قياس مع الفارق؛ ذلك أن الهبة عقد جائز من الطرفين ويبطل بموت الموجب له، بخلاف الوصية (٥).

٢ - أن خيار القبول لا يتعارض عنه، فبطل بالموت كخيار المجلس، والشرط، وخيار الأخذ بالشفعة (٦).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يصح القياس على الخيارات؛ لأن موت


(١) الحاوي الكبير ٨/ ٢٥٨.
(٢) المغني ٨/ ٤١٧.
(٣) المغني ٨/ ٤١٧.
(٤) المغني ٨٤١٧، شرح الزركشي ٤/ ٣٧٢.
(٥) المغني ٨/ ٤١٧، إرث الحقوق ٢/ ٢٣١.
(٦) المغني ٨/ ٤١٧، شرح الزركشي ٤/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>