وكذا لو قامت قرينة تقتضي دخولهم أو خروجهم عمل بها، كما لو قال: يفضل أولاد الذكور على أولاد البنات، ونحو ذلك.
وأما إذا أطلق فقد اختلف الفقهاء في دخولهم على قولين:
القول الأول: أنهم لا يدخلون.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
واستدلوا بما يلي:
١ - الإجماع على أن أولاد البنات لا ميراث لهم في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٥)، فكل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب يدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات (٦).
قالوا: والمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله، ويفسر بما يفسر به.
٢ - ولأن الولد في الحقيقة الشرعية لا يقع إلا على من يرجع نسبه إليه من ولد الأبناء دون ولد البنات (٧).
القول الثاني: أنهم يدخلون فيهم.
(١) محاضرات في الوقف، مصدر سابق، (ص ٣٠٦). (٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢١)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٣)، شرح ألفاظ الواقفين (ص ١٤٤). (٣) بجيرمي على الخطيب ٣/ ٢١٣، إعانة الطالبين ٣/ ١٧. (٤) المغني (٨/ ٢٠٢)، الروض المربع (٥/ ٥٥٤)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٥/ ٨٣). (٥) من آية ١١ من سورة النساء. (٦) المقدمات الممهدات (٣/ ٤٢١)، المغني (٨/ ٢٠٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٨). (٧) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢٢).