وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
واستدلوا بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٤)، وبنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على أنهن بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد (٥).
٢ - قوله ﷺ في الحسن بن علي ﵁:" إن ابني هذا سيد "(٦)، حيث سماه ابناً وهو ابن ابنته (٧).
ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأدلة: أنه يسلم أن أولاد البنات أولاد، لكن لا يلزم منه دخولهم في الوقف.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- عدم دخولهم عند الإطلاق؛ لآية الميراث، وقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.
(١) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢٢)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٤)، شرح ألفاظ الواقفين (ص ١٤٤). (٢) ينظر: مغني المحتاج (٢/ ٣٨٧)، بجيرمي على الخطيب (٣/ ٢١٣). (٣) المغني ٨/ ٢٠٣، معونة أولي النهى (٥/ ٨٣١). (٤) من آية ٢٣ من سورة النساء. (٥) المقدمات الممهدات، نفسه، (٢/ ٤٢٢). (٦) تقدم تخريجه برقم (٢٠٤). (٧) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢٢)، المغني (٨/ ٢٠٣).