الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف.
وهذا يشمل الوقف على المبهم.
٢ - القياس على الوصية، فإذا أوصى لزيد أو عمرو، فإن الوصية صحيحة، فكذا الوقف (١).
٣ - أن هذا أقرب إلى مقصود الواقع إذ مقصوده البر والقربى، وهذا يتحقق بتصحيح الوقف (٢).
أدلة القول الثاني: (عدم الصحة)
١ - أن الوقف تمليك الموقوف عليه، والمبهم لا يمكن تمليكه؛ لعدم إمكان صرف الموقوف عليه فيبطل الوقف كالبيع (٣).
ونوقش: بعدم التسليم فإن الإبهام –هنا- يسير يزال بالقرعة، والقياس على البيع ليس أولى من القياس على الوصية.
٢ - أنه نقل ملك على وجه الصدقة، فلا يصح في غير المعين كالهبة (٤).
ونوقش: بعدم التسليم فإن الهبة تصح في غير المعين، والمجهول، وتصح للمبهم، فالقياس قياس على أصل مختلف فيه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، ولأن الأصل صحة الوقف؛ إذ هو فعل خير فيكثر منه.
(١) أحكام الأوقاف للخصاف ٢٥٧.(٢) الشرح الممتع ١١/ ٢٩.(٣) المهذب ١/ ٤٤١، المغني ٨٢٣٦.(٤) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute