للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان السعي في تحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به في دنياه ولا في آخرته، ومثل هذا لا يجوز " (١).

الأدلة:

دليل القول الأول: (عدم اشتراط القربة)

أن الوصية من باب العطايا لا من باب الصدقات، والهبة تصح بغير قصد القربة.

ويناقش: بعدم التسليم بأن الوصية عطية محضة ليست من قبيل الصدقة؛ لما يأتي.

دليل القول الثاني: (الوصية لا بد من كونها قربة)

١ - أن الله تعالى قد أوجب الوصية بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢).

والمأمور به شرعا هو قربة، فإذاً لا تصح الوصية لغير قصد القربة.

فإن قيل: قد نسخ الأمر بها مع نزول المواريث.

فيقال: إن النسخ -هنا- غير متفق عليه كما سبق، بل الصحيح أن الأمر بالوصية باق لغير الوارث، إما أمر إيجاب، أو أمر ندب، بحسب الحال.

وحتى على القول بالنسخ، فإن الاستدلال صحيح؛ لأن الوصية إذا كانت مأمورا بها في أول الأمر، فهو دليل كونها قربة.

٢ - أن النبي سماها صدقة في حديث أبي الدرداء بقوله: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم" (٣).


(١) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٣١/ ٤٦.
(٢) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>