للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى شخص آخر بوجه من وجوه النقل، كلحم الأضحية وجلدها والمجهول والمعجوز عن تسليمه، وما فيه غرر؛ لأنها تقبل النقل بالإرث والتبرع.

فإن كان لا يقبل النقل فلا تصح الوصية به، مثل الحبس، وحق الاختصاص بسكنى المدارس، والجلوس في الأسواق، والمساجد والشفعة، فإن هذه الأشياء لا تصح الوصية بها؛ لأنها لا يصح نقلها من مستحقها إلى غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>