وفي الإجارة الطويلة إبطال لهذا الأصل، ودافع لضعاف النفوس من المستأجرين إلى ادعاء ملكية العين الموقوفة، وبالتالي إبطال الوقف بالكلية (١).
٣ - أن الناظر إنما يلي إجارة الوقف ما دام حياً، والإجارة الطويلة قد تستمر إلى ما بعد الموت، فيكون قد تصرف في خارج حدود ولايته.
قال ابن القيم في بيان هذه المفاسد:" .. وكم قد ملك من الوقوف بهذه الطرق وخرج عن الوقفية بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف هو وذريته وورثته سنين بعد سنين، وكم فات البطون اللواحق من منفعة الواقف بالإيجار الطويل … وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة تفوت العد "(٢).
وقال صاحب الإسعاف:" إن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكاً "(٣).
دليل القول الثاني:(يملك الناظر إجارة الوقف مدة طويلة)
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة المعقود عليها منها غالباً، فتجوز (٤).
ونوقش: بأن إمكان استيفاء المنفعة ليس بكاف لجواز إجارة الوقف مدة طويلة؛ لأنه قد يكون في الإجارة تملك لذات الوقف، كما سبق في أدلة أصحاب القول الأول.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول