سأل أبا عبد الله: أيش معنى قول شريح جاء محمد يبيع الحبس؟ قال لي: لأنه لم يكن هذه الحبس يعني الوقوف وأن ذاك كان في الجاهلية ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ ثم قال أبو عبد الله: " بلغني أن مالكاً قال: ما حج شريح قط، ما مر بمكة فنظر إلى الدور فسأل عنها، هذه دار لطلحة حبيس، وهذه الدار لفلان حبيس، وهذه الدار لفلان حبيس "(١).
(٣٠) ٧ - ما روى ابن حزم عن الواقدي قال:" ما من أحد من أصحاب رسول الله ﷺ إلا وقد أوقف وحبس أرضاً، إلا عبد الرحمن بن عوف ﵁ فإنه كان يكره الحبس "(٢).
فكراهية عبد الرحمن بن عوف ﵁ للحبس دليل على أن الحبس غير جائز.
ونوقش:
أن هذا الدليل أورده ابن حزم ورده بقوله: هذه رواية أخباث، فإنها زادت ما جاءت فيه ضعفاً (٣).
وعلى كل حال فلو فرض صحة هذا الأثر، فإنه دليل على صحة الوقف وجوازه؛ وذلك لأنه يشير إلى أن جميع الصحابة -رضوان الله عليهم-قد وقفوا الأراضي ما عدا عبد الرحمن، وعامة الصحابة لا يتصور منهم الاتفاق على عمل لا يجوز في الشريعة.
أما كراهية عبد الرحمن: فإنه ربما هو استنتاج من الراوي لعدم وقفه، وربما أنه فعلاً كره أن يقف لا لعدم جوازه ولكن لأمور خاصة متعلقة