للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أدلة القول الثاني، والثالث:

استدل القائلون بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى أقارب الواقف بما يأتي:

١ - حديث سعد بن أبي وقاص ، وفيه قول النبي : " إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " (١).

فهذا دليل على أن أقارب الواقف أولى ببره وخيره، فيصرف الوقف إليهم.

٢ - ما رواه البخاري من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله ، وفيه قول النبي : «نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» (٢).

وجه الدلالة: كما سبق.

٣ - حديث أبي طلحة ، وفيه قول النبي لأبي طلحة : " أرى أن تجعلها في الأقربين " (٣).

٤ - القياس على الميراث، فإذا اختصوا بالميراث، فكذا الوقف المنقطع الآخر (٤).

دليل القول الرابع: يُستدل لرجوع الوقف بعد انقطاعه إلى واقفه في حياته وإلى ورثته من بعده " بأن بقاء الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيد " (٥)، فيعود إلى الواقف إن كان حيّاً، وإلى ورثته إن كان ميتاً.


(١) صحيح البخاري في الوصايا رقم (٢٧٣٨)، ومسلم في الوصية/ باب حدثنا أبو خيثمة رقم (١٦٢٧).
(٢) سيأتي تخريجه برقم (٢٣١).
(٣) سبق تخريجه برقم (٤).
(٤) ينظر: المغني، مصدرسابق، (٨/ ٢١٢).
(٥) نهاية المحتاج، مرجع سابق، (٥/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>