للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الرابع: أن العين الموقوفة تبقى في ملكية الواقف ملكية تامة تبيح له التصرف في عينها، وتورث عنه.

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في الرواية الصحيحة عنه (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: " (قوله: على حكم ملك الواقف) .... وشرعًا عنده -أي عند أبي حنيفة- حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الوقف، فالرقبة باقية على ملكه في حياته، وملك لورثته بعد وفاته، بحيث يباع ويوهب " (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (تنتقل إلى الله ﷿

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - ما رواه عبد الله بن عمر أن عمر تصدق بمال له عند رسول الله ، وكان شيء يقال له: ثمغ وكان نخلاً، فقال: يا رسول الله إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي : "تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله (٣).

وجه الاستدلال من الحديث: أن لفظ الصدقة يقتضي خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف لا إلى ملك أحد من العباد؛ لأن المقصود من الصدقة وجه الله تعالى، فالوقف كالعتق يزول إلى غير مالك (٤)، فهذا


(١) المبسوط (١٢/ ٢٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١)، روضة القضاة (٢/ ٧٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥)، حاشية رد المحتار (٤/ ٣٣٧).
(٢) حاشية رد المحتار ٤/ ٣٣٩.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢).
(٤) الحاوي الكبير ٧/ ٥١٥، أحكام الوقف للكبيسي ١/ ٢١٤ - ٢٢٠، التصرف في الوقف ١/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>