للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الإمام أحمد: " أنا عندي جائز أن يوقف مشاعاً غير مقسوم، سهم من كذا وكذا سهم مثل البيع " (١).

وقال أيضا عن المشاع: " كيف يجيزون بيعه ولا يجيزون إذا وقفه، قول متناقض، إذا كان يبيعه فإنما باع ما يملكه، وكذا يوقف ما يملك " (٢).

وقال في وقف المشاع: " هم يقولون البيع جائز، والصدقة والوقف والهبة أيضا مثله " (٣).

أدلة القول الثاني: (عدم صحة وقف ما لا يقبل القسمة)

استدل على أنه لا يصح وقف ما لا يقبل القسمة:

١ - أن الشريك لا يقدر على البيع، وإن فسد فيها شيء لم يجد من يصلحه معه (٤).

ويناقش: بأنه لا يسلم أن الشريك لا يقدر على البيع، بل هو قادر عليه، ولا يعدم من يشتري منه، والإجماع على أن للشريك بيع نصيبه من المشاع (٥).

أما القول بأنه لا يجد من يصلح معه ما يفسد فضعيف لقيام ناظر الوقف بهذا العمل، فهي أول واجباته، ولذا فهو موكل بذلك (٦).

٢ - أن القبض شرط لجواز الوقف، والشيوع يخل بالقبض، والتسليم؛


(١) الوقوف من مسائل الإمام أحمد للإمام الخلال دراسة وتحقيق د. عبد الله بن أحمد الزيد ١/ ٤٥١.
(٢) نفسه، ١/ ٤٥٣.
(٣) نفسه.
(٤) الذخيرة ٦/ ٣١٤، مواهب الجليل ٦/ ١٨.
(٥) التعريفات للجرجاني ص ١٥٣.
(٦) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢١، العناية شرح الهداية ٦/ ٢٢١، التاج والإكليل ٧/ ٦٤٩، أسنى المطالب ٢/ ٤٧١، كشاف القناع ٤/ ٢٦٦، أحكام المشاع ١/ ٥٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>