للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن حجر: وصله ابن سعد بمعناه (١).

(١٨٩) ١٥ - ما رواه البيهقي قال: قال أبو يحيى الساجي: " وروي أن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصاً من دوره فأجاز ذلك العلماء " (٢).

(١٩٠) ١٦ - "وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذي وهبت له حفصة" (٣).

١٧ - أن القصد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصول في المفرز (٤).

١٨ - أن المشاع عرصة يجوز بيعها، فجاز وقفها قياساً على المفرزة (٥).

ونوقش: بأن المفرزة يمكن فيها القبض، بخلاف الشائعة، فلا يمكن فيها القبض لشيوعها.

وأجيب: بأن القبض ليس شرطاً لصحة الوقف، كما سبق (٦).

١٩ - وقف المشاع يحصل به تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بلا ضرر في ذلك (٧).

٢٠ - أنه كما يصح بيع الشريك نصيبه المشاع يجوز وقفه (٨).


(١) فتح الباري ٥/ ٤٠٧.
(٢) علقه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٢.
(٣) علقه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٢.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٦٤٣، الشرح الكبير مع المغني ٦/ ١٨٩.
(٥) المرجعين السابقين.
(٦) ينظر: مبحث حيازة الوقف.
(٧) المغني ٨/ ٢٣٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٦، وينظر: الملك المشاع في الفقه الإسلامي د. حسين سمرة ٢/ ٥٩٤.
(٨) المغني ٨/ ٢٣٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>