وقال ابن حجر: وصله ابن سعد بمعناه (١).
(١٨٩) ١٥ - ما رواه البيهقي قال: قال أبو يحيى الساجي: " وروي أن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصاً من دوره فأجاز ذلك العلماء " (٢).
(١٩٠) ١٦ - "وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذي وهبت له حفصة" (٣).
١٧ - أن القصد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصول في المفرز (٤).
١٨ - أن المشاع عرصة يجوز بيعها، فجاز وقفها قياساً على المفرزة (٥).
ونوقش: بأن المفرزة يمكن فيها القبض، بخلاف الشائعة، فلا يمكن فيها القبض لشيوعها.
وأجيب: بأن القبض ليس شرطاً لصحة الوقف، كما سبق (٦).
١٩ - وقف المشاع يحصل به تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بلا ضرر في ذلك (٧).
٢٠ - أنه كما يصح بيع الشريك نصيبه المشاع يجوز وقفه (٨).
(١) فتح الباري ٥/ ٤٠٧.(٢) علقه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٢.(٣) علقه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٢.(٤) انظر: المغني ٥/ ٦٤٣، الشرح الكبير مع المغني ٦/ ١٨٩.(٥) المرجعين السابقين.(٦) ينظر: مبحث حيازة الوقف.(٧) المغني ٨/ ٢٣٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٦، وينظر: الملك المشاع في الفقه الإسلامي د. حسين سمرة ٢/ ٥٩٤.(٨) المغني ٨/ ٢٣٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute