وقال ابن حجر: وصله ابن سعد بمعناه (١).
(١٨٩) ١٥ - ما رواه البيهقي قال: قال أبو يحيى الساجي: " وروي أن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصاً من دوره فأجاز ذلك العلماء " (٢).
(١٩٠) ١٦ - "وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذي وهبت له حفصة" (٣).
١٧ - أن القصد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصول في المفرز (٤).
١٨ - أن المشاع عرصة يجوز بيعها، فجاز وقفها قياساً على المفرزة (٥).
ونوقش: بأن المفرزة يمكن فيها القبض، بخلاف الشائعة، فلا يمكن فيها القبض لشيوعها.
وأجيب: بأن القبض ليس شرطاً لصحة الوقف، كما سبق (٦).
١٩ - وقف المشاع يحصل به تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بلا ضرر في ذلك (٧).
٢٠ - أنه كما يصح بيع الشريك نصيبه المشاع يجوز وقفه (٨).
(١) فتح الباري ٥/ ٤٠٧.(٢) علقه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٢.(٣) علقه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٢.(٤) انظر: المغني ٥/ ٦٤٣، الشرح الكبير مع المغني ٦/ ١٨٩.(٥) المرجعين السابقين.(٦) ينظر: مبحث حيازة الوقف.(٧) المغني ٨/ ٢٣٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٦، وينظر: الملك المشاع في الفقه الإسلامي د. حسين سمرة ٢/ ٥٩٤.(٨) المغني ٨/ ٢٣٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.