١٣ - أن العبرة فيما يصح وقفه بالمالية والانتفاع، فكل ما يجوز بيعه ويمكن الانتفاع به مع بقاء أصله يجوز وقفه، أشبه العقار والسلاح والكراع (١).
١٤ - أن ما ينتفع به مع بقاء عينه من المنقولات يصح وقفه مع غيره، فيصح وحده، كالعقار (٢).
١٥ - أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليه، وهذا موجود فيما عدا الأرض والعقار، وهي المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها، فيجوز وقفها.
١٦ - أن هذه المنقولات تبقى زمنا طويلا مع الانتفاع بها، فحصل المقصود من الوقف، وهو: انتفاع الواقف بالأجر، وانتفاع الموقوف عليهم بالمنفعة الحاصلة من هذه المنقولات (٣).
أدلة القول الثاني:(وقف المنقول الذي تعامل به الناس)
أولاً: استدلوا على الجواز في الكراع والسلاح خاصة بالاستحسان، ووجهه الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها (٤):
١ - ما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ في قصة منع خالد بن الوليد وصاحبيه ﵃ الزكاة من قول النبي ﷺ عن خالد:" قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله "(٥).
(١) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٧١). (٢) الحاوي ٩/ ٣٧٧، المغني ٨/ ٢٣٢، الشرح الكبير ٣/ ٣٩٣. (٣) ينظر: الحاوي الكبير (٧/ ٥١٨). (٤) الهداية للمرغيناني ٣/ ١٦، اللباب في شرح الكتاب ٢/ ١٨٣. (٥) تقدم تخريجه برقم (١٦).