للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩ - ما رواه أبو هريرة أن النبي قال: " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته " (١).

وجه الدلالة: أن المصحف من المنقولات (٢).

١٠ - ما رواه إبراهيم النخعي قال: " كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله " (٣).

وجه الدلالة: أن من كان في زمن النخعي من الصحابة والتابعين كانوا يحبسون الخيل والسلاح، وهي منقولة، فدل ذلك على جواز وقف كل منقول ينتفع به مع بقاء عينه.

قال البغوي بعد ذلك بعض الأحاديث في الوقف: " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من المتقدمين، لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات " (٤).

١١ - قال في مغني المحتاج: " واتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير " (٥).

وهذه الأشياء منقولة.

(١٦٦) ١٢ - ما روي أن طلحة حبس درعه في سبيل الله تعالى، ويروى: " أكراعه " (٦).


(١) تقدم تخريجه برقم (٨).
(٢) وقف المنقول ص ١١٢.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٤).
(٤) شرح السنة ٨/ ٢٨٨.
(٥) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٧٧.
(٦) في نصب الراية (٣/ ٤٧٩) قال الزيلعي: " غريب جداً ".

<<  <  ج: ص:  >  >>