للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد تقدم أن "أعتده" يدخل فيها الدواب والسلاح، بل قيل: المقصود بها الخيل خاصة.

٢ - ما رواه أبو هريرة أن رسول الله قال: " من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته " (١).

كما يصلح الاستدلال لهم ببقية ما استدل به أصحاب القول الأول مما جاء في وقف الحيوان، كحديث ابن عباس وابن عمر ، وأم عقيل ، وما جاء في وقف الكراع والسلاح كحديث عمر .

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه إذا ثبت بهذه الأحاديث جواز وقف الحيوان والسلاح فغيرها من المنقولات تقاس عليها؛ لأنها مماثلة لها من حيث إنها ينتفع بها مع بقاء عينها.

ثانياً: واستدلوا على جواز وقف جميع ما تعارف الناس علي وقفه وتعاملوا به بأدلة من السنة، والمعقول:

(١٦٧) ١ - ما روي عن النبي أنه قال: " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن " (٢).


(١) تقدم تخريجه برقم (٦).
(٢) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٣٣، وقال: " قلت غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود، وله طرق " ثم ذكر طرقه.
وقد روي الحديث مرفوعاً من حديث أنس بن مالك حيث نقل العجلوني في كتابه "كشف الخفاء" ٢/ ٢٦٣ عن ابن عبد الهادي قوله: " روي مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود ".
وخلاصة ذلك أنه لا يثبت مرفوعاً، وصح موقوفا على ابن مسعود .

<<  <  ج: ص:  >  >>