للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان يحصد مراراً أو يجز مراراً، فالجزة الظاهرة، واللقطة الظاهرة للواقف، وما عداه يدخل في الوقف.

وبه قال الشافعية، والحنابلة.

وحجتهم: أن الزرع لا يراد للداوم، إلا إذا كان الزرع يلقط مراراً أو يجز مراراً، فالأصول تدخل في الوقف إلحاقاً لها في الشجر.

القول الثاني: أن الزرع لا يدخل في الوقف.

وبه قال الحنفية، والمالكية (١).

وحجتهم: الاقتصار على لفظ الواقف.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.

٣ - الثمر: إن كانت مؤبرة فلا تدخل في الوقف، وإلا دخلت، وهذا قول جمهور أهل العلم (٢).

لما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ، قال: سمعت رسول الله يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» (٣).

والوقف ملحق بالبيع.

وعند الحنفية: لا تدخل الثمرة؛ اقتصاراً على لفظ الواقف.

والأقرب: القول الأول؛ لحديث ابن عمر .


(١) شرح الخرشي ٥/ ١٨٠ - ١٨١.
(٢) المصادر السابقة للجمهور.
(٣) تقدم تخريجه برقم (١٣١).
وصحيح مسلم - كتاب البيوع/ باب من باع نخلاً عليهما ثمر (٣٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>