٤ - ما وضع من أثاث ونحوه، فلا يدخل في الوقف (١)(٢).
الأمر الثالث: وقف الأشجار.
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: صحة وقف النخيل والأشجار المثمرة، وإن لم تكن الأرض التي غرست فيها هذه الأشجار موقوفة.
وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).
جاء في حاشية ابن عابدين:" بخلاف وقف البناء والشجر، فإنه مما شاع وذاع في عامة البقاع "(٤).
وجاء في الدر المختار:" سئل قارئ الهداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض؟، فأجاب: الفتوى على صحة ذلك "(٥).
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:" والبساتين إن حُبّست على من لا تُسلم إليه، بل تقسم غلتها عليه تُساقى أو يستأجر عليها من غلتها، وإن كانت على معينين هم يلونها بالنفقة عليها، والإبل والبقر والغنم كالثمار "(٦).
(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٢٢٢ - ٢٢٣، بدائع الصنائع ٥/ ١٦٤ - ١٦٥، والإسعاف ص ١٩ - ٢٠. (٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٣). (٣) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، الذخيرة ٦/ ٣١٥، تيسير الوقوف ١/ ٤٣، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٧٠. (٤) حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٩١، وانظر: الهداية ٣/ ١٥. (٥) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٣/ ٣٩١. (٦) / ٩٠، وانظر ص ٩٥ حيث جاء في الشرح الكبير: " والملك لرقبة الموقوف للواقف، لا الغلة من ثمر ولبن " وانظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٢.