درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة " (١).
٥ - أن عمر ﵁: أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني؟ قال ﷺ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " (٢).
الأمر الثاني: ما يدخل تبعا لوقف الأرض:
١ - يدخل البناء والشجر في وقف العقار عند جمهور أهل العلم (٣)، خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٤).
واستثنى الحنفية: الشجر اليابس، فإنه على شرف القطع، والشجر الذي يغرس للقطع.
وحجة الجمهور: أنه هذه الأشياء ملحقة بالعقار عرفاً وعند بعض أهل اللغة؛ إذ هذه مرادة للدوام.
وحجة القول الثاني: الاقتصار على لفظ الواقف.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو قول جمهور أهل العلم؛ لقوة دليلهم.
٢ - الزرع: لدخول الزرع قولان عند أهل العلم:
القول الأول: إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فلا يدخل، وإن
(١) تقدم تخريجه برقم (١٠).(٢) تقدم تخريجه برقم (٥).(٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٣)، شرح الخرشي ٥/ ١٨٠ - ١٨١، المبدع ٤/ ١٥٨ - ١٦٢، روضة الطالبين ٣/ ٥٣٦ - ٥٤٤.(٤) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute