للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة " (١).

٥ - أن عمر : أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " (٢).

الأمر الثاني: ما يدخل تبعا لوقف الأرض:

١ - يدخل البناء والشجر في وقف العقار عند جمهور أهل العلم (٣)، خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٤).

واستثنى الحنفية: الشجر اليابس، فإنه على شرف القطع، والشجر الذي يغرس للقطع.

وحجة الجمهور: أنه هذه الأشياء ملحقة بالعقار عرفاً وعند بعض أهل اللغة؛ إذ هذه مرادة للدوام.

وحجة القول الثاني: الاقتصار على لفظ الواقف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو قول جمهور أهل العلم؛ لقوة دليلهم.

٢ - الزرع: لدخول الزرع قولان عند أهل العلم:

القول الأول: إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فلا يدخل، وإن


(١) تقدم تخريجه برقم (١٠).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٥).
(٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٣)، شرح الخرشي ٥/ ١٨٠ - ١٨١، المبدع ٤/ ١٥٨ - ١٦٢، روضة الطالبين ٣/ ٥٣٦ - ٥٤٤.
(٤) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>