للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال: أن نصيب الرسول خفي لا يعلم النبي قدره حين وهبه، والوقف يلحق بالهبة بجامع التبرع.

٤ - أن هذا النوع من الوقف تبرع، فصح في المجهول كالنذر والوصية (١).

٥ - أن التبرعات ليست كالمعاوضات فلا تضر الجهالة؛ لأن الموقوف عليه متبرع له تبرعاً محضاً؛ فالغنم له حاصل على كل وجه سواء علم مقدار الوقف أم لم يعلم (٢).

٦ - القياس على العتق، فلو أعتق أحد عبديه صح، فكذا لو وقف أحد داريه (٣).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ صحت الجهالة في العتق لنفوذه وسرايته وقبوله التعليق (٤).

وأجيب: بأن الوقف له نفوذ، ولهذا لا يجوز الرجوع فيه، ولا يشرع فيه خيار المجلس، ويقبل التعليق.

٧ - القياس على الهبة، فتصح الجهالة فيها، فكذا الوقف بجامع التبرع (٥).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الهبة تمليك مطلق يملك


(١) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٥٠).
(٢) إعلام الموقعين (٢/ ٩).
(٣) المبدع (٥/ ٣١٨).
(٤) نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٠).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>