للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بل الجواز هنا أولى من حيث إنه موقوف عليه بالتعيين، وهناك دخل في الوقف؛ لشموله الاسم (١).

ويأتي أنه إذا وقف على الفقراء أو العلماء دخل معهم إذا اتصف بصفتهم.

١٠ - قال ابن القيم: " … فإن الواقف أخرج رقبة الوقف لله، وجعل نفسه أحد المستحقين للمنفعة مدة حياته، فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون دون بعضهم، وهذا محض القياس، وإن قلنا الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم بطناً بعد بطن يتلقونه من الواقف، فالطبقة أحد الموقوف عليهم، ومعلوم أن أحد الشريكين إذا اشترى لنفسه، أو باع من الشركة جاز على المختار لاختلاف حكم الملكين، فلأن يجوز أن ينقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليها هو أحدها أولى " (٢).

١١ - أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس (٣).

أدلة القول الثاني: (عدم صحة الوقف على النفس)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - عن ابن عمر في قصة وقف عمر ، وفيه قال النبي : "حبس الأصل وسبل الثمرة" (٤).

وجه الاستدلال: أن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك


(١) ينظر: المغني ٨/ ١٩٤، إعلام الموقعين ٣/ ٣٧٤، مصدران سابقان،.
(٢) إعلام الموقعين، مصدر سابق، ٣/ ٣٧٣.
(٣) نيل الأوطار ٦/ ١٣٢.
(٤) تقدم تخريجه برقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>