للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دخول الواقف كغيره في الانتفاع من الوقف العام، كصلاته في المسجد الذي أوقفه (١).

(١٢١) ٦ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: " اركبها "، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: " اركبها ويلك " في الثالثة، أو في الثانية (٢).

وجه الاستدلال: أن البدنة المهداة قد خرجت عن ملك صاحبها، ومع ذلك أجاز النبي لصاحبها الانتفاع بها، فكذلك الوقف على النفس.

(١٢٢) ٧ - وقال البخاري: "وأوقف أنس داراً فكان إذا قدمها نزلها" (٣).

(١٢٣) ٨ - وقال البخاري: " وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذي الحاجة من آل عبد الله " (٤).

٩ - أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة، فيصلي في المسجد الذي وقفه، ويدفن في المقبرة التي سبلها، ونحو ذلك،


(١) الحاوي الكبير، مصدر سابق، ٧/ ٥٢٥.
(٢) متفق عليه: البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢).
(٣) علقه البخاري مجزوماً به،
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٦١ أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود المروزي، ثنا أبوعبد الله محمد بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، ثنا الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس: "أنه وقف داراً بالمدينة فكان إذا حج مرَّ بالمدينة فنزل داره".
(٤) علقه البخاري بصيغة الجزم في الوصايا/ باب إذا وقف أرضاً،
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٤/ ١٦٢ عن خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع قال: " تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع، ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>